أولاً: ضوابط عامة تراعى عند التسكين اعتبارا من 2-11-2016

1. يراعى أن عملية تسكين الموظف على المستوى الوظيفي المعادل لدرجته تعد بمثابة نقل وليس ترقية أي لا يجوز أن يترتب على تلك العملية تسكين الموظف على مستوى وظيفي يعادل درجة أعلى من درجته المحددة في تاريخ 2-11-2016 ، فمثلاً لا يجوز تسكين موظف يشغل وظيفة بالدرجة الثالثة على المستوى الوظيفي الثاني (ب) مهما كانت أقدميته في الدرجة الثالثة.
2. يظل شاغلو وظائف كبير (تخصصى – فنى - كتابى) على المستوى الوظيفى "مدير عام " a. غير قيادى مباشرة .
3. يظل شاغلو الوظائف الفنية و المكتبية بالدرجة الخامسة على درجاتهم الحالية دون تسكين لحين ترقيتهم إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب) بعد قضاء مدة بينية مقدارها خمس سنوات .
4. يظل شاغلو الوظائف الحرفية بالدرجة الأولى على درجاتهم الحالية دون تسكين.
5. إذا كانت طريقة الحصول على الدرجة قبل تاريخ 2-11-2016 (بالتعيين) يستخدم تاريخ الأقدمية الفرضى كأساس لحساب المستوى الوظيفي في تاريخ 2-11-2016 إن وجد.
6. إذا كانت طريقة الحصول على الدرجة قبل تاريخ 2-11-2016 (بالترقية) يستخدم تاريخ الترقية كأساس لحساب المستوى الوظيفي في تاريخ 2-11-2016 .

ثانيًا: ضوابط عامة تراعى عند الترقية

1-يراعى التاكد من سبق تسكين الموظفين وفقأ لمستوياتهم الوظيفية اعتبارًا من 2-11-2016 على النحو المقرر بكتاب دوري الجهاز رقم (1) لسنة 2019.
2- يراعى القرارات الصادرة بالإعارة ابتداءً من 2-11-2016 ومدتها لخصمها من الفترة من 2-11-2016 حتى 30-6-2024.
3- يراعى القرارات الصادرة بالإجازة بدون أجر ابتداءً من 2-11-2016 ومدتها لخصمها من الفترة من 2-11-2016 حتى 30-6-2024، بخلاف إجازة رعاية طفل والإجازة المرضية
4- لا يوجد ترقية إلى وظائف كبير بمستوى مدير عام.
5- لا يوجد ترقية إلى وظائف المستوى الأول (ب) بوظائف الحرفية
6- لا يوجد ترقية إلى وظائف المستوى الثاني (ب) بوظائف الخدمة المعاونة .

ثالثًا: ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من قرار الترقية رقم 598 لسنة 2024

1- انقضاء مدة ثلاث سنوات أو أكثر على شغل أحد المستويات الوظيفية أو الدرجات الآتية :
        التخصصية          - كبير (لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية )
                             - الأول (أ) تكراري     

       الكتابية والفنية        - كبير (لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية)
                                 - الأول (أ)

       الحرفية                 -الدرجة الأولي لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية
                                 - الثاني (أ)                                                

      الخدمة المعاونة         - الثالث (أ)


2- استنزال مدد الإعارات والإجازات بدون أجر من مدة شغل أحد تلك المستويات -عدا إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية بموجب القرارات الصادرة بعد العمل بقانون الخدمة المدنية.
3- أن يكون شغل تلك المستويات الوظيفية عن طريق الترقية .
4- يستحق الموظف الحافز إذا كان شاغلاً لأحد تلك المستويات ومنتدب إلى وظيفة أخرى سواء بذات المستوى الوظيفي أو بمستوى وظيفي أعلى.
5- تُطبق موانع الترقية على استحقاق الحافز من عدمه.
6- لا يجوز صرف الحافز لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية وما يعادلها