- إذا كان معارا إلا بعد عودته من الإعارة.
- إذا كان حاصلا على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية
وإجازة رعاية الطفل.
-إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد
من ذلك خلال
العام ولم يتم محو الجزاء الموقع عليه حتى 30-6-2024
- إذا كان محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفاً عن العمل وذلك طوال
مدة الإحالة أو الوقف ، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.